الأقوال « 1 » لأنّه جامع بين النصّين « 2 » [ ولأنّ الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث ؛ للآية « 3 » ولا شيء من الموروث « 4 » للقاتل يُدفع إليه ، والدفع إلى نفسه لا يعقل ] « 5 » وبه صريحاً رواية عامّيّة « 6 » .
وقيل : يُمنَع مطلقاً « 7 » لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام : « لا يرث الرجلُ الرجلَ إذا قتله ، وإن كان خطأً » « 8 » .
وقيل : يرث مطلقاً « 9 » لصحيحة عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السلام « في رجل قتل امّه أيرثها ؟ قال : إن كان خطأ وَرِثها ، وإن كان عمداً لم يرثها » « 10 » وترك الاستفصال دليل العموم فيما تركته مطلقاً ، ومنه الدية . ورواية الفضيل مرسلة فلا تعارض الصحيح .
هامش
( 1 ) اختاره السيّد في الانتصار : 595 ، المسألة 327 ؛ والشيخ في المبسوط 4 : 80 ؛ والكيدري في إصباح الشيعة : 371 ؛ والصيمري في غاية المرام 4 : 168 .
( 2 ) انظر النصّين في الوسائل 17 : 391 ، الباب 9 من أبواب موانع الإرث .
( 3 ) النساء : 92 .
( 4 ) في ( ر ) : المورث .
( 5 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ف ) ، وورد في هامش ( ع ) وهامش ( ش ) مشطوباً عليه في الأخير . وعلى أيّ حال لم نتحقّق معنى عبارة : « ولا شيء من الموروث للقاتل يدفع إليه » .
( 6 ) انظر سنن ابن ماجة 2 : 914 ، الحديث 2736 ؛ والسنن الكبرى 6 : 221 .
( 7 ) وهو المنسوب إلى ابن أبي عقيل ، انظر المختلف 9 : 65 و 67 ؛ والتنقيح الرائع 4 : 139 .
( 8 ) الوسائل 17 : 392 ، الباب 9 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 3 .
( 9 ) المقنعة : 703 ، والمراسم : 220 ، والجامع للشرائع : 504 ، والمختصر النافع : 264 ، والشرائع 4 : 14 .
( 10 ) الوسائل 17 : 392 ، الباب 9 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 2 .