كأعمام الأب والامّ وأعمام الأجداد ، وأولادهم فنازلًا ذكوراً وإناثاً .
« والسبب » هو الاتّصال بالزوجيّة ، أو الولاء . وجملته « أربعة :
الزوجيّة » من الجانبين مع دوام العقد ، أو شرط الإرث على الخلاف « 1 » « و » ولاء « الإعتاق و » ولاء « ضمان الجريرة و » ولاء « الإمامة » .
والزوجيّة من هذه الأسباب تجامع جميع الوُرّاث ، والإعتاق لا يجامع النسب ، ويقدّم على ضمان الجريرة المقدَّم على ولاء الإمامة . فهذه أصول موجبات الإرث .
وأمّا الموانع : فكثيرة قد سبق بعضها ويذكر بعضها في تضاعيف الكتاب ، وغيره « 2 » وقد جمعها « 3 » المصنّف في الدروس [ إلى ] « 4 » عشرين « 5 » وذكر هنا ستّة :
هامش
( 1 ) مسألة الاشتراط نفياً وإثباتاً ترتبط بعقد المنقطع وفيها أقوال :
قول بالميراث ، ولو اشترط نفي الميراث فلا يؤثّر ، ذهب إليه القاضي في المهذّب 2 : 240 و 243 .
وثانيها عكسه وهو أنّه لا توارث فيه من الجانبين ، سواء شَرطا في العقد التوارث أو عدمه أو لم يشترطا شيئاً ، ذهب إليه أبو الصلاح في الكافي : 298 والحلّي في السرائر 2 : 624 .
وثالثها إثبات الإرث مع الشرط وإلّا فلا ، ذهب إليه الشيخ في النهاية : 492 ، وابن حمزة في الوسيلة : 309 .
ورابعها اقتضاء العقد التوارث ما لم يشترط سقوطه ، ذهب إليه العماني كما نقل عنه العلّامة في المختلف 7 : 226 .
( 2 ) كما في كتاب اللعان والديات .
( 3 ) في نسخة بدل ( ع ) : جعلها .
( 4 ) لم يرد في المخطوطات .
( 5 ) الدروس 2 : 342 - 364 .