أحدها : الكفر « ويمنع الإرثَ » للمسلم « الكفرُ » بجميع أصنافه ، وإن انتحل معه الإسلام « فلا يرث الكافر » حربيّاً كان أم ذمّياً أم « 1 » خارجيّاً « 2 » أم ناصبيّاً أم غالياً « المسلمَ » وإن لم يكن مؤمناً .
« والمسلمُ يرث الكافرَ » ويمنع ورثتَه الكُفّارَ وإن قربوا وبَعُد . وكذا يرث المبتدعُ من المسلمين لأهل الحقّ ولمثله ، ويرثونه على الأشهر . وقيل : يرثه المحقُّ دون العكس « 3 » .
« ولو لم يُخلّف المسلمُ قريباً مسلماً كان ميراثُه للمعتِق ، ثمّ ضامِن الجريرة ، ثمّ الإمام . ولا يرثه الكافرُ بحالٍ » بخلاف الكافر ، فإنّ الكفّار يرثونه مع فقد الوارثِ المسلِم ، وإن بعد كضامن الجريرة ويُقدَّمون على الإمام .
« وإذا أسلم الكافرُ على ميراثٍ قبلَ قسمته » بين الورثة حيث يكونون متعدّدين « شارَك » في الإرث بحسب حاله « إن كان مساوياً » لهم في المرتبة كما لو كان الكافر ابناً والورثةُ إخوته « والفرد » بالإرث « إن كان أولى » منهم كما لو كانوا إخوة . مسلماً كان الموروث « 4 » أم كافراً ، ونماء التركة كالأصل .
« ولو » أسلم بعد القسمة أو « كان الوارث واحداً فلا مشاركة » ولو كان الوارثُ الإمامَ حيث يكون الموروث « 5 » مسلماً ، ففي تنزيله منزلة الوارث
هامش
( 1 ) لم يرد « أم » في ( ش ) و ( ر ) .
( 2 ) في ( ر ) زيادة : كان .
( 3 ) المقنعة : 701 .
( 4 ) في ( ر ) : المورّث .
( 5 ) في ( ر ) : المورّث .