الشرب تبعاً للرواية وعبارات الأصحاب « 1 » مطلقة .
« ولو شرب بولًا غُسل ما في بطنه واكل » من غير تحريم . والمستند مرسل « 2 » ولكن لا رادّ له ، وإلّا لأمكن القول بالطهارة فيهما نظراً إلى الانتقال كغيرهما من النجاسات .
وفُرّق - مع النصّ - بين الخمر والبول بأنّ الخمر لطيف تشربه الأمعاء فلا يطهر بالغَسل وتحرم ، بخلاف البول فإنّه لا يصلح للغذاء ولا تقبله الطبيعة « 3 » .
وفيه : أنّ غَسل اللحم إن كان لنفوذ الخمر فيه - كما هو الظاهر - لم يتمّ الفرق بينه وبين ما في الجوف ، وإن لم تصل إليه لم يجب تطهيره ، مع أنّ ظاهر الحكم غَسلُ ظاهر اللحم الملاصق للجلد ، وباطِنه المجاور للأمعاء . والرواية خالية عن غَسل اللحم .
« وهنا مسائل »
الأولى « 4 » : تحرم الميتة
أكلًا واستعمالًا « إجماعاً ، وتحلّ منها » عشرة أشياء متَّفقٍ عليها ، وحادي عشر مختلفٍ فيه وهي « الصوف والشعر والوبر والريش ، فإن » جُزّ فهو طاهر ، وإن « قُلع غُسِل أصله » المتّصل بالميتة ؛ لاتّصاله برطوبتها
هامش
( 1 ) مثل الشرائع 3 : 219 ، والقواعد 3 : 328 ، والتحرير 4 : 633 ، الرقم 6237 .
( 2 ) وهو رواية موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام . راجع الوسائل 16 : 352 ، الباب 24 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 2 .
( 3 ) ذكر هذا الفرق في التنقيح الرائع 4 : 43 .
( 4 ) لم ترد « الأولى » في ( ع ) و ( ف ) .