التحريم ، وجعل القائل بها « 1 » نادراً ، وحملها على التقيّة « 2 » .
« ولو اختلط الذكيّ » من اللحم وشبهه « بالميّت » ولا سبيل إلى تمييزه « اجتنب الجميع » لوجوب اجتناب الميّت ولا يتمّ إلّابه ، فيجب .
وفي جواز بيعه على مستحلّ الميتة قول « 3 » مستنده صحيحة الحلبي وحسنته عن الصادق عليه السلام « 4 » وردّه قوم « 5 » نظراً إلى إطلاق النصوص بتحريم بيع الميتة وتحريم ثمنها « 6 » واعتذر العلّامة عنه بأ نّه ليس ببيع في الحقيقة وإنّما هو استنقاذ مال الكافر برضاه « 7 » ويُشكل بأنّ مِن مستحلّه من الكفّار من لا يحلّ مالُه كالذمّي .
هامش
( 1 ) قاله ابن إدريس في السرائر 3 : 112 ، والعلّامة في المختلف 8 : 316 .
( 2 ) الدروس 3 : 15 .
( 3 ) اختاره الشيخ في النهاية : 586 ، وابن حمزة في الوسيلة : 362 ، والعلّامة في المختلف 8 : 319 .
( 4 ) نبّه بقوله : مستنده صحيحة الحلبي [ الوسائل 16 : 369 - 370 ، الباب 36 من كتاب الأطعمة ، الحديث 1 و 2 ] على فائدةٍ وهي : أنّ المصنّف في الدروس [ 3 : 13 ] جعل الرواية من الصحيح والعلّامة في المختلف وغيره [ المختلف 8 : 320 ، والتحرير 4 : 639 ] جعلها من الحسن . وكلاهما حسنٌ ؛ لأنّها وردت بطريقين : أحدهما حسنٌ ، والآخر صحيح . وكأنّ ما ذكره المصنّف من أنّها صحيحةٌ أولى . ( منه رحمه الله ) .
( 5 ) مثل القاضي في المهذّب 2 : 441 - 442 ، وابن إدريس في السرائر 3 : 113 ، وفخر المحقّقين في الإيضاح 4 : 161 .
( 6 ) مثل ما ورد في رواية تحف العقول ، وما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله : إنّ اللَّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه ، وغيرهما . انظر الوسائل 12 : 56 ، الباب 2 من أبواب ما يكتسب به ، ذيل الحديث المروي عن تحف العقول ، وعوالي اللآلئ 2 : 110 ، الحديث 301 .
( 7 ) المختلف 8 : 319 .