أمّا بقيّة الأحكام غير التحريم ، فيختصّ البالغ العاقل كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى مع بقيّة الأحكام في الحدود .
ويستثنى من الإنسان : الخنثى فلا يحرم موطوؤه « 1 » لاحتمال الزيادة .
« ولو اشتبه » بمحصور « قُسِّم » نصفين « واقرع » بينهما ، بأن تكتب رقعتان في كلّ واحدة اسم نصف منهما ، ثمّ يخرج على ما فيه المحرَّم ، فإذا خرج في أحد النصفين قُسّم كذلك واقرع وهكذا « حتّى تبقى واحدة » فيُعمل بها ما عمل بالمعلومة ابتداءً . والرواية تضمّنت قسمتها نصفين أبداً « 2 » كما ذكرنا ، وأكثر العبارات خالية منه حتّى عبارة المصنّف هنا وفي الدروس « 3 » وفي القواعد : قسّم قسمين « 4 » وهو مع الإطلاق أعمّ من التنصيف .
ويشكل التنصيف أيضاً لو كان العدد فرداً . وعلى الرواية يجب التنصيف ما أمكن ، والمعتبر منه العدد ، لا القيمة . فإذا كان فرداً جعلت الزائدة مع أحد القسمين .
« ولو شرب المحلَّل خمراً » ثمّ ذبح عقيبه « لم يُؤكل ما في جوفه » من الأمعاء والقلب والكبد « ويجب غسل باقيه » وهو اللحم على المشهور .
والمستند ضعيف « 5 » ومن ثمّ كرّهه ابن إدريس خاصّة « 6 » وقيّدنا ذبحه بكونه عقيب
هامش
( 1 ) في ( ع ) و ( ف ) : وطؤه .
( 2 ) انظر الوسائل 16 : 358 - 359 ، الباب 30 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 و 2 .
( 3 ) الدروس 3 : 6 .
( 4 ) القواعد 3 : 328 .
( 5 ) انظر الوسائل 16 : 352 ، الباب 24 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث الأوّل . وضعفه بأبي جميلة ، المفضل بن صالح . انظر فهارس المسالك 16 : 297 .
( 6 ) السرائر 3 : 97 .