حفص « 1 » وفي معناهما روايات أخر « 2 » ضعيفة .
« وقيل » والقائل ابن الجنيد : « يكره » لحمها وألبانها خاصّة « 3 » استضعافاً للمستند أو حملًا لها على الكراهة . جمعاً بينها وبين ما ظاهره الحلّ .
وعلى القولين « فتستبرأ الناقة بأربعين يوماً ، والبقرة بعشرين » وقيل :
كالناقة « 4 » « والشاة بعشرة » وقيل : بسبعة « 5 » .
ومستند هذه التقديرات « 6 » كلّها ضعيف ، والمشهور منها ما ذكره المصنّف . وينبغي القول بوجوب الأكثر ؛ للإجماع على عدم اعتبار أزيد منه فلا تجب الزيادة ، والشكّ فيما دونه فلا يتيقّن زوال التحريم ، مع أصالة بقائه حيث ضعف المستند ، فيكون ما ذكرناه طريقاً للحكم .
وكيفيّة الاستبراء « بأن يُربَط » الحيوان ، والمراد أن يضبط على وجه يؤمن أكله النجس « ويُطعَم علفاً طاهراً » من النجاسة الأصليّة والعرضيّة طول المدّة .
« وتستبرأ البطّة ونحوها » من طيور الماء « بخمسة أيّام ، والدجاجة وشبهها » ممّا في حجمها « بثلاثة » أيّام .
والمستند ضعيف كما تقدّم ، ومع ذلك فهو خالٍ عن ذكر الشبيه لهما .
« وما عدا ذلك » من الحيوان الجلّال « يستبرأ بما يغلب على الظنّ »
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 354 ، الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 2 .
( 2 ) انظر المصدر السابق ، الباب 27 و 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، وانظر المسالك 12 : 27 .
( 3 ) انظر المختلف 8 : 279 .
( 4 ) قاله الشيخ في المبسوط 6 : 282 ، وتبعه الحلبي في الكافي : 277 .
( 5 ) قاله الشيخ أيضاً في المبسوط 6 : 282 ، والحلبي في الكافي : 277 .
( 6 ) انظر المستند في الوسائل 16 : 356 - 357 ، الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، وانظر المسالك 12 : 28 - 29 ، والمستدرك 16 : 187 - 188 ، الباب 19 من الأبواب .