الشرط « 1 » ما يدلّ على هذا القول .
ويمكن أن يستفاد منه اعتبار الأكثر « 2 » منه إلى يوم التلف .
وهو قويّ عملًا بالخبر الصحيح « 3 » وإلّا لكان القول بقيمة يوم التلف مطلقاً « 4 » أقوى .
وموضع الخلاف ما إذا كان الاختلاف بسبب اختلاف القيمة السوقيّة .
أمّا لو كان لنقص العين أو لتعيّبها ، فلا إشكال في ضمان ذلك النقص .
« وإن عاب » المغصوب ولم تذهب عينه « ضمن أرشه » إجماعاً ؛ لأ نّه عوض عن أجزاء ناقصة أو أوصاف ، وكلاهما مضمون ، سواء كان النقص من الغاصب أم من غيره ولو من قِبل اللَّه تعالى . ولو كان العيب غير مستقرّ ، بل يزيد على التدريج ، فإن لم يمكن المالك بعد قبض العين قطعه أو التصرّف « 5 » فيه ، فعلى الغاصب ضمان ما يتجدّد أيضاً . وإن أمكن ففي زوال الضمان وجهان :
من استناده إلى الغاصب ، وتفريطِ المالك . واستقرب المصنّف في الدروس عدم الضمان « 6 » .
هامش
( 1 ) هذا الخبر ذكره الشيخ في التهذيب في كتاب الإجارة [ 7 : 215 ، الحديث 25 ] ولم يحتجّ بذكره الأصحاب في هذا الباب مع أنّه الحجّة القويّة . ( منه رحمه الله ) .
( 2 ) في ( ش ) : أكثر الأمرين .
( 3 ) وهو خبر أبي ولّاد المتقدّم .
( 4 ) زادت قيمته أو نقصت .
( 5 ) المراد : بالقطع إزالته من أصله ، ومن التصرّف فيه جعله بحيث لا يزيد وإن بقي أصله ( هامش ر ) .
( 6 ) الدروس 3 : 112 .