للملك والاستحقاق قرينة على أنّ نسبة المال إلى المقرّ بحسب الظاهر .
وفرّق المصنّف بين قوله : « ملكي لفلان » و « داري » فحكم بالبطلان في الأوّل وتوقّف في الثاني « 1 » والأقوى عدم الفرق .
وليس منه « 2 » ما لو قال : « مسكني له » فإنّه يقتضي الإقرار قطعاً ؛ لأنّ إضافة السكنى لا تقتضي ملكيّة العين ؛ لجواز أن يسكن [ ملك ] « 3 » غيره .
« أو له في ذمّتي » كذا « وشبهه » كقوله : « له قِبَلي كذا » .
« ولو علّقه بالمشيئة » كقوله : « إن شئت » أو « إن شاء زيد » أو « إن شاء اللَّه » « بطل » الإقرار « إن اتّصل » الشرط ؛ لأنّ الإقرار إخبار جازم عن حقّ لازم سابق على وقت الصيغة ، فالتعليق ينافيه ؛ لانتفاء الجزم في المعلّق ، إلّاأن يُقصد في التعليق على مشيئة اللَّه : التبرّك ، فلا يضرّ .
وقد يشكل البطلان في الأوّل بأنّ الصيغة قبل التعليق تامّة الإفادة لمقصود الإقرار ، فيكون التعليق بعدها كتعقيبه بما ينافيه ، فينبغي أن يلغو المنافي ، لا أن يبطل الإقرار .
والاعتذار بكون الكلام كالجملة الواحدة لا يتمّ إلّابآخره ، واردٌ في تعقيبه بالمنافي مع حكمهم بصحّته .
وقد يُفرَّق بين المقامين بأنّ المراد بالمنافي الذي لا يسمع : ما وقع بعد تمام صيغة جامعة لشرائط الصحّة ، وهنا ليس كذلك ؛ لأنّ من جملة الشرائط التنجيز وهو غير متحقّق بالتعليق فتلغو الصيغة .
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 123 .
( 2 ) في ( ع ) زيادة : مثل .
( 3 ) في المخطوطات : مال .