« كتاب الإقرار »
« وفيه فصول » :
الفصل « الأوّل » « الصيغة ، وتوابعها »
من شرائط المُقِرّ ، وجملة من أحكامه المترتّبة على الصيغة ، ويندرج فيه بعض شرائط المُقَرّ به . وكان عليه أن يدرج شرائط المُقَرّ له أيضاً فيه ، وهي : أهليّته للتملّك وأن لا يكذّب المُقِرَّ ، وأن يكون ممّن يملك المُقَرّ به ، فلو أقرّ للحائط أو الدابّة لغا ، ولو أكذبه لم يُعطَ ، ولو لم يصلح لملكه - كما لو أقرّ لمسلم بخنزير أو خمر غير محترمة - بطل ، وإنّما أدرجنا ذلك ليتمّ الباب .
« وهي » أي الصيغة : « له عندي كذا » أو عليَّ « أو هذا » الشيء - كهذا البيت أو البستان - « له » دون « بيتي » و « بستاني » في المشهور ؛ لامتناع اجتماع مالكين مستوعبين على شيءٍ واحد ، والإقرار يقتضي سبق ملك المقَرّ له على وقت الإقرار ، فيجتمع النقيضان .
نعم ، لو قال : بسبب صحيح - كالشراء ونحوه - صحّ ؛ لجواز أن يكون له حقّ