يصلح له بوجهه .
« ويُستحبّ » للمولى « الصبر عليه » عند العجز ؛ للأمر بإنظاره سنة وسنتين وثلاثاً « 1 » المحمول على الاستحباب جمعاً .
« والأقرب لزوم الكتابة من الطرفين » طرف السيّد والمكاتب « في المطلقة والمشروطة » بمعنى أنّه ليس لأحدهما فسخها إلّابالتقايل مع قدرة المكاتب على الأداء ، ووجوب السعي عليه في أداء المال ؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقود ، والكتابة منها ، والجمع المحلّى مفيد للعموم ، وخروج نحو الوديعة والعارية بنصّ « 2 » يُبقي « 3 » الباقي على الأصل .
وذهب الشيخ « 4 » وابن إدريس « 5 » إلى جواز المشروطة من جهة العبد ، بمعنى أنّ له الامتناع من أداء ما عليه فيتخيّر السيّد بين الفسخ والبقاء ، ولزومها من طرف السيّد إلّاعلى الوجه المذكور .
وذهب ابن حمزة إلى جواز المشروطة مطلقاً « 6 » والمطلقة من طرف السيّد خاصّة ، وهو غريب ! ومن خواصّ العقود اللازمة أنّها لا تبطل بموت المتعاقدين ، وهو هنا كذلك بالنسبة إلى المولى ، أمّا موت المكاتب فإنّه يبطلها من حيث العجز عن الاكتساب .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 16 : 88 ، الباب 4 من أبواب المكاتبة ، الحديث 4 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) في ( ر ) : فيبقى .
( 4 ) المبسوط 6 : 91 .
( 5 ) السرائر 3 : 29 .
( 6 ) الوسيلة : 345 .