يكفي ما يطلق عليه اسم المال .
ويكفي الحطّ من النجوم عنه ؛ لأنّه في معناه ، ويجب على العبد القبول إن آتاه من عين مال الكتابة أو من جنسه ، لا من غيره ، ولو اعتق قبل الإيتاء ففي وجوب القضاء وكونه ديناً على المولى وجهٌ رجّحه المصنّف في الدروس وجعله كالدين « 1 » ولو دفع إليه من الزكاة وكان مشروطاً فعجّزه ففي وجوب إخراج الزكاة لغيره أو ردّها إلى دافعها لو كان غيره قول « 2 » ويحتمل ذلك لو كان من الغير تبرّعاً وعدمه فيهما ؛ لملكه له وقت الدفع وبراءة ذمّة الدافع ، وعوده إلى المولى إحداث لا إبطال ما سلف ، ومن ثَمَّ بقيت المعاملة السابقة بحالها وإن لم يرضَ بها المولى .
« ولو مات » المكاتَب « المشروط قبل كمال الأداء » لمال الكتابة « بطلت » وملك المولى ما وصل إليه من المال وما تركه المكاتب . « ولو مات المطلق ولم يؤدّ شيئاً فكذلك ، وإن أدّى تحرّر منه بقدر المؤدّى » أي بنسبته من الجميع ، وبطل منه بنسبة المتخلّف « وكان ميراثه بين السيّد ووارثه بالنسبة » فإن كان الوارث حرّاً فلا شيء عليه « ويؤدّي الوارث التابع له في الكتابة » كولده من أمته « باقي مال الكتابة » لأنّه قد تحرّر منه بنسبة أبيه وبقي الباقي لازماً له « وللمولى إجباره على الأداء » للباقي « كما له إجبار المورّث » لأنّه دين فكان له إجباره على أدائه .
وقيل : لا « 3 » لعدم وقوع المعاملة معه ، وفي صحيحة ابن سنان وجميل ابن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « يقضي مال الكتابة من الأصل ، ويرث وارثه
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 248 .
( 2 ) لم نعثر على قائله ، وجعله الشارح في المسالك 10 : 478 وجهاً في المسألة .
( 3 ) لم نعثر عليه .