والإباق - مع أنّ طاعة اللَّه أقوى ، فالخروج عنها أبلغ من الإباق - النصّ « 1 » وقد يُقرَّب بغناء اللَّه تعالى عن طاعته له بخلاف المولى ، مع أنّ الإباق يجمع معصية اللَّه تعالى والمولى بخلاف الارتداد . فقوّة الارتداد ممنوعة .
« وكسب المدبّر في الحياة » أي حياة المولى « للمولى ؛ لأنّه رقّ » لم يخرج بالتدبير عنها « ولو استفاده بعد الوفاة فله جميع كسبه إن خرج من الثلث ، وإلّا فبنسبة ما عتق منه ، والباقي » من كسبه « للوارث » .
هذا إذا كان تدبيره معلَّقاً على وفاة المولى ، فلو كان معلَّقاً على وفاة غيره وتأخّرت عن وفاة المولى فكسبه بعد وفاة مولاه ككسبه قبلها لبقائه على الرقّيّة .
ولو ادّعى بعد الموت تأخّر الكسب وأنكره الوارث حلف المدبَّر ؛ لأصالة عدم التقدّم .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 80 - 81 ، الباب 10 من أبواب كتاب التدبير ، الحديث 1 و 2 .