تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
إنكار الطلاق رجعة « 1 » . والعلّامة حكم بأنّ إنكار سائر العقود الجائزة ليس برجوع إلّاالطلاق « 2 » . والفرق بينه وبين غيره غير واضح . « ويبطل التدبير بالإباق » من مولاه ، سواء في ذلك الذكر والأنثى ، لا بالإباق من عند مخدومه المعلّق عتقه على موته ، وقد تقدّم ما يدلّ عليه « 3 » « فلو ولد له حال الإباق » أولاد من أمة لسيّده ، أو غيره حيث يلحق به الولد ، أو حرّة عالمة بتحريم نكاحه « كانوا أرقّاء « 4 » » مثله « و » أولاده « قبله على التدبير » وإن بطل في حقّه ، استصحاباً للحكم السابق فيهم مع عدم المعارض . « ولا يبطل » التدبير « بارتداد السيّد » عن غير فطرة ، فيعتق لو مات على ردّته . أمّا لو كان عن فطرة ففي بطلانه نظر ، من انتقال ماله عنه في حياته ، ومن تنزيلها منزلة الموت فيعتق بها . والأقوى الأوّل ، ولا يلزم من تنزيلها منزلة الموت في بعض الأحكام ثبوته مطلقاً ، وإطلاق العبارة يقتضي الثاني . وقد استشكل الحكم في الدروس « 5 » لما ذكرناه . « و » كذا « لا » يبطل « بارتداد العبد ، إلّاأن يلحق بدار الحرب » قبل الموت ؛ لأنّه إباق ، ولو التحق بعده يتحرّر من الثلث . والفارق بين الارتداد
هامش
( 1 ) تقدّم في الصفحة 367 . ( 2 ) القواعد 3 : 228 - 229 ، والتحرير 4 : 218 ، الرقم 5683 . ( 3 ) تقدّم في الصفحة 494 . ( 4 ) في ( ق ) و ( س ) ونسخة ( ف ) من الشرح : رقّاً . ( 5 ) الدروس 2 : 231 .