يوم التلف ، أو من حين التلف إلى حين الحكم عليه بالقيمة كالغاصب .
ويضعّف بأ نّه قبل التفريط غير مضمون فكيف تعتبر قيمته فيه ؟ وبأنّ المطالبة لا دخل لها في ضمان القيمي [ فالأقوى الأوّل مطلقاً ] « 1 » .
هذا إذا كان الاختلاف بسبب السوق أو نقص في العين غير مضمون . أمّا لو نقصت العين بعد التفريط بهزال ونحوه ثم تلف ، اعتبر أعلى القيم المنسوبة إلى العين من حين التفريط إلى التلف . ولو كان مثليّاً ضمنه بمثله إن وجد ، وإلّا فقيمة المثل عند الأداء على الأقوى ؛ لأنّ الواجب عنده « 2 » إنّما كان المثل وإن كان متعذّراً ، وانتقاله إلى القيمة بالمطالبة ، بخلاف القيمي ؛ لاستقرارها في الذمّة من حين التلف مطلقاً .
« ولو اختلفا في القيمة حلف المرتهن » لأنّه المنكر ، والأصل برائته من الزائد . وقيل : الراهن « 3 » نظراً إلى كون المرتهن صار خائناً بتفريطه ، فلا يقبل قوله .
ويضعّف بأنّ قبول قوله من جهة إنكاره ، لا من حيث كونه أميناً أو خائناً .
« العاشرة » :
« لو اختلفا في » قدر « الحقّ المرهون به حلف الراهن على الأقرب » لأصالة عدم الزيادة وبراءة ذمّته منها ، ولأ نّه منكر ، وللرواية « 4 » وقيل : قول
هامش
( 1 ) لم يرد في ( ف ) . وفي ( ع ) و ( ش ) ورد في الهامش بلفظ « والأقوى . . . » وشُطب عليه في الأوّل منهما .
( 2 ) أي عند الأداء .
( 3 ) قاله الإسكافي ، نقله عنه وعن جمع آخر العلّامة في المختلف 5 : 401 .
( 4 ) الوسائل 13 : 137 ، الباب 17 من أبواب الرهن ، الحديث الأوّل .