مالكيّة لا يجب تسليمه إلّامع المطالبة ؛ لأنّه مقبوض بإذنه وقد كان وثيقة وأمانة ، فإذا انتفى الأوّل بقي الثاني . ولو كان الخروج من الحقّ بإبراء المرتهن من غير علم الراهن وجب عليه إعلامه به أو ردّ الرهن ، بخلاف ما إذا علم .
« ولو شرط كونه مبيعاً عند الأجل بطلا » الرهن والبيع ؛ لأنّ الرهن لا يؤقّت والبيع لا يعلّق . « و » لو قبضه كذلك « ضمنه بعد الأجل » لأنّه حينئذ بيع « 1 » فاسد ، وصحيحه مضمون ففاسده كذلك « لا قبله » لأنّه حينئذٍ رهن فاسد ، وصحيحه غير مضمون ففاسده كذلك ، قاعدة مطرّدة . ولا فرق في ذلك بين علمهما بالفساد ، وجهلهما ، والتفريق .
« السابعة » :
« يدخل النماء المتجدّد » المنفصل كالولد والثمرة « في الرهن على الأقرب » بل قيل : إنّه إجماع « 2 » ولأنّ من شأن النماء تبعيّة الأصل « إلّامع شرط عدم الدخول » فلا إشكال حينئذٍ في عدم دخوله ، عملًا بالشرط ، كما أنّه لو شرط دخوله ارتفع الإشكال . وقيل : لا يدخل بدونه للأصل ومنع الإجماع والتبعيّة في الملك ، لا في مطلق الحكم « 3 » وهو أظهر . ولو كان متّصلًا - كالطول والسمن - دخل إجماعاً .
« الثامنة » :
« ينتقل حقّ الرهانة بالموت » لأنّه مقتضى لزوم العقد من طرف الراهن ؛
هامش
( 1 ) في ( ف ) ومحتمل ( ع ) : مبيع .
( 2 ) قاله ابن إدريس في السرائر 2 : 424 .
( 3 ) قاله العلّامة في القواعد 2 : 124 .