المرتهن « 1 » استناداً إلى رواية ضعيفة « 2 » .
« ولو اختلفا في الرهن والوديعة » بأن قال المالك : هو وديعة ، وقال الممسك : هو رهن « حلف المالك » لأصالة عدم الرهن ، ولأ نّه منكر ، وللرواية الصحيحة « 3 » وقيل : يحلف الممسك « 4 » استناداً إلى رواية ضعيفة « 5 » وقيل : الممسك إن اعترف له المالك بالدين ، والمالك إن أنكره « 6 » جمعاً بين الأخبار وللقرينة « 7 » وضعف المقابل يمنع من تخصيص الآخر « 8 » .
« ولو اختلفا في عين الرهن » فقال : رهنتك العبد ، فقال : بل الجارية « حلف الراهن » خاصّة « وبطلا » لانتفاء ما يدّعيه الراهن بإنكار المرتهن ؛ لأنّه جائز
هامش
( 1 ) قاله الإسكافي حسب ما نقله العلّامة في المختلف 5 : 402 .
( 2 ) الوسائل 13 : 138 ، الباب 17 من أبواب الرهن ، الحديث 4 . وضعفها للسكوني ، راجع فهارس المسالك 16 : 301 .
( 3 ) الوسائل 13 : 136 ، الباب 16 من أبواب الرهن ، الحديث الأوّل .
( 4 ) قاله الصدوق في المقنع : 384 - 385 ، والشيخ في الاستبصار 3 : 123 .
( 5 ) الوسائل 13 : 136 - 137 ، الباب 16 من أبواب الرهن ، الحديث 2 و 3 . وضعف الحديث 2 بحسن بن محمّد بن سماعة ، والحديث 3 بعباد بن صهيب . راجع فهارس المسالك 16 : 288 ، وجامع الرواة 1 : 430 .
( 6 ) قاله ابن حمزة في الوسيلة : 266 .
( 7 ) لأنّ الاعتراف بالدين قرينة على أنّ المال في يد الممسك رهن .
( 8 ) قال بعض المحشّين : هذا ردّ للقولين ، فإنّ ضعف الرواية الضعيفة يمنع من تخصيص الخبر الصحيح ، فإنّه عامّ والتفصيل بالجمع يخصّصه ، ويمكن أن يريد بالمقابل ما يشمل القرينة ، فإنّ كون اعتراف المالك بالدين قرينة على ذلك ضعيف ( هامش ر ) .