الدفع عن المرهون به » ليفكّ الرهن ، وادّعى الغريم الدفع عن الخالي ليبقى الرهن فالقول قول الدافع مع يمينه ؛ لأنّ الاختلاف يرجع إلى قصده الذي لا يعلم إلّامن قبله كالأوّل « 1 » .
« الثانية عشرة » :
« لو اختلفا فيما يباع به الرهن » فأراد المرتهن بيعه بنقد ، والراهن بغيره « بيع بالنقد الغالب » سواء وافق مراد أحدهما أم خالفهما . والبائع المرتهن إن كان وكيلًا والغالب موافق لمراده أو رجع إلى الحقّ ، وإلّا فالحاكم « فإن غلب نقدان بيع بمشابه الحقّ » منهما إن اتّفق « فإن باينهما عيّن الحاكم » إن امتنعا من التعيين .
وإطلاق الحكم بالرجوع إلى تعيين الحاكم يشمل ما لو كان أحدهما أقرب إلى الصرف إلى الحقّ « 2 » وعدمه . وفي الدروس : لو كان أحدهما - وعنى به المتباينين - أسهل صرفاً إلى الحقّ تعيّن « 3 » وهو حسن . وفي التحرير : لو بايناه بيع بأوفرهما حظّاً « 4 » وهو أحسن ، فإنّه ربما كان عسر الصرف أصلح للمالك ، وحيث يباع بغير مراده « 5 » ينبغي مراعاة الحظّ له كغيره ممّن يلي عليه الحاكم .
هامش
( 1 ) يعني مثل الصورة السابقة .
( 2 ) يعني حقّ المرتهن .
( 3 ) الدروس 3 : 400 .
( 4 ) التحرير 2 : 484 ، المسألة 3717 وفيه : فإن تساويا بيع . . . .
( 5 ) يعني المالك الراهن .