« وبيع السلاح » - بكسر السين - من السيف والرمح والقوس والسهام ، ونحوها « لأعداء الدين » مسلمين كانوا أم كفّاراً - ومنهم قطّاع الطريق - في حال الحرب أو التهيّؤ له ، لا مطلقاً . ولو أرادوا الاستعانة به على قتال الكفّار لم يحرم . ولا يلحق بالسلاح ما يعدّ جنّة للقتال كالدرع والبيضة وإن كره .
« وإجارة المساكن والحَمولة » - بفتح الحاء - وهي الحيوان الذي يصلح للحمل كالإبل والبغال والحمير ، والسفن داخلة فيه « 1 » تبعاً « للمحرّم » كالخمر وركوب الظلمة وإسكانهم لأجله ونحوه .
« وبيع العنب والتمر » وغيرهما ممّا يعمل منه المسكر « ليعمل مسكراً » سواء شرطه في العقد أم حصل الاتّفاق عليه . « والخشب ليصنع « 2 » صنماً » أو غيره من الآلات المحرّمة . « ويكره بيعه لمن يعمله » من غير أن يبيعه لذلك إن لم يعلم أنّه يعمله وإلّا فالأجود التحريم ، وغلبة الظنّ كالعلم . وقيل :
يحرم ممّن يعمله مطلقاً « 3 » .
« ويحرم عمل الصور المجسّمة » ذوات الأرواح . واحترز بالمجسّمة عن الصور المنقوشة على نحو الوسادة والورق . والأقوى تحريمه مطلقاً . ويمكن أن يريد ذلك بحمل الصفة على الممثّل لا المثال .
« والغناء » - بالمدّ - وهو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المُطرب ، أو ما سمّي في العرف غناءً وإن لم يطرب ، سواء كان في شعر أم قرآن أم غيرهما .
هامش
( 1 ) الضمير راجع إلى الحيوان ، ووجه التبعيّة أنّها حاملة كالحيوان .
( 2 ) في ( ق ) : ليُعمل .
( 3 ) قاله العلّامة في المختلف 5 : 22 .