كثير « 1 » ولا بأس بتعلّمه ليتوقّى به أو يدفع سحر المتنبّئ به ، وربما وجب على الكفاية ؛ لذلك ، كما اختاره المصنّف في الدروس « 2 » .
« والكهانة » - بكسر الكاف - وهي عمل يوجب طاعة بعض الجانّ له فيما يأمره به ، وهو قريب من السحر ، أو أخصّ منه .
« والقيافة » وهي الاستناد إلى علامات وأمارات يترتّب عليها إلحاق نسب ونحوه ، وإنّما يحرم إذا رتّب عليها محرّم أو جزم بها .
« والشَعْبذة » وهي الأفعال العجيبة المتربَّة « 3 » على سرعة اليد بالحركة فيلبّس « 4 » على الحسّ . كذا عرّفها المصنّف « 5 » « وتعليمها » كغيرها من العلوم والصنائع المحرّمة .
« والقِمار » بالآلات المعدّة له ، حتى اللعب بالخاتم والجوز والبيض ، ولا يملك ما ترتّب « 6 » عليه من الكسب وإن وقع من غير المكلّف ، فيجب ردّه على مالكه . ولو قبضه غير مكلّف فالمخاطب بردّه الوليّ ، فإن جهل مالكه تصدّق به عنه ، ولو انحصر في محصورين وجب التخلّص منهم ولو بالصلح .
« والغِشّ » بكسر الغين « الخفيّ » كشوب اللبن بالماء ، ووضع الحرير في البرودة ليكتسب ثقلًا . ويكره بما لا يخفى ، كمزج الحنطة بالتراب والتِبن
هامش
( 1 ) منهم الراوندي في الخرائج والجرائح 3 : 1018 - 1021 ، والعلّامة في القواعد 2 : 9 ، والمصنّف في الدروس 3 : 164 .
( 2 ) الدروس 3 : 164 .
( 3 ) في ( ش ) و ( ع ) : المترتّبة .
( 4 ) في ( ر ) : فيلتبس .
( 5 ) الدروس 3 : 164 .
( 6 ) في ( ش ) و ( ر ) : ما يترتّب .