بحسب ذاته .
« والدم » وإن فرض له نفعٌ حكميّ كالصبغ .
« وأرواث وأبوال غير المأكول » وإن فرض لهما نفع ، أمّا هما ممّا يؤكل لحمه فيجوز مطلقاً ؛ لطهارتهما ونفعهما وقيل : بالمنع مطلقاً إلّابول الإبل للاستشفاء به « 1 » .
« والخنزير والكلب » البريّان مطلقاً « إلّاكلب الصيد والماشية والزرع والحائط » - كالبستان - والجرو « 2 » القابل للتعليم . ولو خرجت الماشية عن ملكه أو حصد الزرع أو استغلّ الحائط لم يحرم اقتناؤها رجاءً لغيرها ما لم يطل الزمان بحيث يلحق بالهِراش .
« وآلاتُ اللهو » « 3 » : من الدفّ والمزمار والقصب وغيرها .
« والصَنَم » المتّخذ لعبادة الكفّار .
« والصليبُ » الذي يبتدعه النصارى .
« وآلات القمار كالنرد » بفتح النون « والشطرنج » بكسر الشين فسكون الطاء ففتح الراء « والبُقّيرى » - بضمّ الباء الموحّدة وتشديد القاف مفتوحةً وسكون الياء المثنّاة من تحت وفتح الراء المهملة - قال الجوهري : هي لعبة للصبيان وهي كومة من تراب حولها خطوط « 4 » وعن المصنّف رحمه الله : أنّها الأربعة عشر « 5 » .
هامش
( 1 ) قاله المفيد في المقنعة : 587 ، والشيخ في النهاية : 364 ، والديلمي في المراسم : 172 .
( 2 ) مثلّث الجيم : ولد الكلب والسباع .
( 3 ) عطف على قوله : الأعيان النجسة .
( 4 ) الصحاح 2 : 594 ، ( بقر ) .
( 5 ) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه .