المنفعة المحللّة . « والفُقّاع » وإن لم يكن مسكراً ؛ لأنّه خمر استصغره الناس « 1 » .
« والمائعِ النجس غير القابل للطهارة » إمّا لكون نجاسته ذاتيّة كأليات الميتة والمبانة من الحيّ ، أو عرضيّة كما لو وقع فيه نجاسة وقلنا بعدم قبوله للطهارة كما هو أصحّ القولين « 2 » في غير الماء النجس « إلّاالدهن » بجميع أصنافه « للضوء تحت السماء » لا تحت الظلال في المشهور . والنصوص « 3 » مطلقة ، فجوازه مطلقاً متّجه ، والاختصاص بالمشهور تعبّد ، لا لنجاسة دخانه ، فإنّ دخان النجس عندنا طاهر ؛ لاستحالته .
وقد يعلّل بتصاعد شيء من أجزائه مع الدخان قبل إحالة النار له بسبب السخونة إلى أن يلقى الظلال فتتأثّر بنجاسته « 4 » .
وفيه عدم صلاحيّته - مع تسليمه - للمنع ؛ لأنّ تنجيس مالك العين لها غير محرّم . والمراد الدهن النجس بالعَرَض كالزيت تموت فيه الفأرة ونحوه ، لا بالذات كألية الميتة ، فإنّ استعماله محرّم مطلقاً ؛ للنهي عن استعماله كذلك « 5 » .
« والميتة » وأجزائها التي تحلّها الحياة ، دون ما لا تحلّه مع طهارة أصله
هامش
( 1 ) كما ورد في الخبر الوارد في الوسائل 17 : 292 ، الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث الأوّل .
( 2 ) لم نعثر على القائل بعدم قبوله للتطهير حتى بالكثير ، نعم يظهر من بعض مثل الشهيد في الدروس 3 : 18 والبيان : 95 والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 183 ، الميل إلى العدم . وأمّا قبوله للتطهير بالكرّ فقد ذهب إليه العلّامة في التذكرة 1 : 88 .
( 3 ) انظر الوسائل 12 : 66 ، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به .
( 4 ) علّل به العلّامة في المختلف 8 : 333 .
( 5 ) انظر الوسائل 16 : 295 ، الباب 30 من أبواب الذبائح الحديث 1 ، و 368 ، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديثين 1 و 2 .