« وفيه فصول » :
الفصل « الأوّل » « ينقسم موضوع التجارة »
وهو ما يكتسب به ويبحث فيها عن عوارضه اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي « إلى محرّم ومكروه ومباح » ووجه الحصر في الثلاثة : أنّ المكتسب به إمّا أن يتعلّق به نهي أو لا ، والثاني المباح . والأوّل إمّا أن يكون النهي عنه مانعاً من النقيض أولا ، والأوّل الحرام والثاني المكروه .
ولم يذكر الحكمين الآخرين ، وهما : الوجوب والاستحباب ؛ لأنّهما من عوارض التجارة ، كما سيأتي في أقسامها « 1 » .
« فالمحرّم » :
« الأعيان النجسة كالخمر » المتّخذ من العنب « والنبيذ » المتّخذ من التمر ، وغيرهما من الأنبذة : كالبتع والمِزْر والجِعَة والفضيخ والنقيع « 2 » وضابطها المسكر وإن لم يكن مائعاً كالحشيشة ، إن لم يفرض لها نفع آخر وقصد ببيعها
هامش
( 1 ) يأتي في الصفحة 182 .
( 2 ) البِتع من العسل ، والمِزْر من الحنطة ، والجِعَة من الشعير ، والفضيخ من البُسر ، والنَقيع من الزبيب . هامش ( ر ) .