وعن المساجد والضرائح المقدّسة والمصاحف المشرّفة .
« وعفي » في الثوب والبدن « عن دم الجروح والقروح مع السيلان » دائماً أو في وقتٍ لا يسع زمن فواته « 1 » الصلاة . أمّا لو انقطع وقتاً يسعها فقد استقرب المصنّف رحمه الله في الذكرى وجوب الإزالة لانتفاء الضرر « 2 » والذي يستفاد من الأخبار « 3 » عدم الوجوب مطلقاً حتى يَبرأ . وهو قويّ .
« وعن دون الدرهم » البَغلي « 4 » سعةً ، وقدّر ب « سعة أخمُص الراحة » « 5 » وب « عقد الإ بهام العُليا » « 6 » ، وب « عقد السبّابة » « 7 » ولا منافاة ؛ لأنّ مثل هذا الاختلاف يتّفق في الدراهم بضربٍ واحد .
وإنّما يُغتفر هذا المقدار « من » الدم « غير » الدماء « الثلاثة » وألحق
هامش
( 1 ) يعني انقطاعه .
( 2 ) الذكرى 1 : 137 ، وفيه بدل « الضرر » : الضرورة .
( 3 ) منها رواية أبي بصير ، وقد استدلّ قدس سره بها في روض الجنان 1 : 443 ، وراجع الوسائل 2 : 1028 ، الباب 22 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل .
( 4 ) قال قدس سره في روض الجنان : « البغلي بإسكان الغين وتخفيف اللام منسوب إلى رأس البغل ، ضربه للثاني في ولايته بسكةٍ كسرويّة فاشتهر به ، وقيل بفتحها وتشديد اللام منسوب إلى قرية بالجامعين كان يوجد بها دراهم تقرب سعتها من أخمص الراحة . . . » انظر روض الجنان 1 : 443 .
( 5 ) قدّره بذلك ابن إدريس في السرائر 1 : 177 ، وأخمص الراحة هو المنخفض منها الذي لا يصل إلى الأرض إذا وضعت عليها .
( 6 ) قدّره بذلك ابن الجنيد ، انظر المعتبر 1 : 430 .
( 7 ) لم نعثر على من قدّره به .