الجيم ، ولا يكره الطيب ، بل روي استحبابه للصائم « 1 » وأ نّه تحفته « 2 » .
« والاحتقان بالجامد » في المشهور . وقيل : يحرم ويجب به القضاء « 3 » .
« وجلوس المرأة والخنثى في الماء » وقيل : يجب القضاء عليهما به « 4 » ، وهو نادر « والظاهر أنّ الخَصِيّ الممسوح كذلك » لمساواته لهما في قرب المنفذ إلى الجوف .
« وبلّ الثوب على الجسد » دون بلّ الجسد بالماء وجلوس الرجل فيه وإن كان أقوى تبريداً .
« والهَذَر » وهو : الكلام بغير فائدة دينيّة ، وكذا استماعه ، بل ينبغي أن يَصُمّ سمعَه وبصرَه وجوارحَه بصومه إلّابطاعة اللَّه تعالى : من تِلاوة القرآن أو ذكر أو دعاء .
« العاشرة » : « يستحبّ من الصوم »
على الخصوص « أوّل خميسٍ من الشهر ، وآخر خميسٍ منه ، وأوّل أربعاء من العشر الأوسط » فالمواظبة عليها تعدل صوم الدهر وتُذهب بوَحَر الصدر « 5 » وهو : وسوسته . ويختصّ باستحباب قضائها لمن فاتته ،
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 64 ، الباب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 2 ) المصدر السابق ، الحديث 3 .
( 3 ) قاله العلّامة ، انظر المختلف 3 : 413 .
( 4 ) قاله أبو الصلاح وسلّار ، الكافي في الفقه : 183 والمراسم : 96 ، وأوجب ابنا زهرة والبرّاج القضاء والكفّارة فيه ، الغنية : 138 والمهذّب 1 : 192 ، لكنّهم لم ينصّوا جميعاً على حكم الخنثى .
( 5 ) راجع الوسائل 7 : 303 ، الباب 7 من أبواب الصوم المندوب .