الصدقة بعشر أمثالها ، فيكون رمضان بعشرة أشهر والستّة بشهرين وذلك تمام السنة « 1 » فدوام فعلها كذلك يعدل دهر الصائم . والتعليل وإن اقتضى عدم الفرق بين فعلها متواليةً ومتفرّقةً بعده بغير فصلٍ ومتأخّرةً ، إلّاأنّ في بعض الأخبار اعتبار القيد « 2 » فيكون فضيلةً زائدةً على القدر . وهو إمّا تخفيفٌ للتمرين السابق ، أو عودٌ إلى العبادة للرغبة ودفع احتمال السأم .
« وأوّل ذي الحجّة » وهو مولد إبراهيم الخليل عليه السلام ، وباقي العشر غير المستثنى « ورجب كلّه وشعبان كلّه « 3 » » .
« الحادية عشرة » : « يستحبّ الإمساك »
بالنيّة ؛ لأنّه عبادة « فيالمسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول » وإن كان قبل الزوال « أو بعد الزوال » وإن كان قبل التناول .
ويجوز للمسافر التناول قبل بلوغ محلّ الترخص وإن علم بوصوله قبله ، فيكون إيجاب الصوم منوطاً باختياره ، كما يتخيّر بين نيّة المقام المسوِّغة للصوم وعدمها .
« و » كذا يستحبّ الإمساك لكلّ « من سلف من ذوي الأعذار » التي « تزول في أثناء النهار » مطلقاً ، كذات الدم والصبيّ والمجنون والمغمى عليه
هامش
( 1 ) كنز العمّال 8 : 569 ، الحديث 24212 و 24213 ، وورد فيها « الحسنة » بدل : الصدقة .
( 2 ) كما في رواية أبي أيّوب الأنصاري ، راجع السنن الكبرى 4 : 292 .
( 3 ) لم يرد « كلّه » في ( ق ) . وفي نسخة ( ش ) من الروضة : وشعبان كلّها .