والكافر يسلم .
الثانية عشرة » : « لا يصوم الضيف بدون إذن مضيّفه »
وإن جاء نهاراً ما لم تزل الشمس .
مع احتماله مطلقاً ؛ عملًا بإطلاق النصّ « 1 » « وقيل : بالعكس أيضاً » وهو مرويٌّ « 2 » لكن قلّ من ذكره « 3 » .
« ولا المرأة والعبد » بل مطلق المملوك « بدون إذن الزوج والمالك ، ولا الولد » وإن نزل « بدون إذن الوالد » وإن علا . ويحتمل اختصاصه بالأدنى ، فإن صام أحدهم بدون إذنٍ كره .
« والأولى عدم انعقاده مع النهي » لما روي : من أنّ الضيف يكون جاهلًا والولد عاقّاً والزوجة عاصيةً والعبد آبقاً « 4 » وجعله أولى يؤذن بانعقاده . وفي الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد والزوج والمولى في صحّته « 5 » والأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقاً في غير الزوجة والمملوك ؛ استضعافاً لمستند الشرطيّة ومأخذ التحريم . أمّا فيهما فيشترط الإذن ، فلا ينعقد بدونه . ولا فرق بين كون الزوج والمولى حاضرين وغائبين ، ولا بين أن يُضعفه عن حقّ مولاه وعدمه .
« الثالثة عشرة » : « يحرم صوم العيدين »
مطلقاً « وأيّام التشريق » وهي الثلاثة بعد العيد
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 395 ، الباب 10 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الحديث 1 و 2 و 4 .
( 2 ) الوسائل 7 : 394 ، الباب 9 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الحديث الأوّل .
( 3 ) قال الفاضل الإصفهاني : لم أظفر بذكره إلّافي المنتهى .
( 4 ) الوسائل 7 : 396 ، الباب 10 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الحديث 2 .
( 5 ) الدروس 1 : 283 .