« وكلّما أخلّ بالمتابعة » حيث تجب « لعذرٍ » كحيضٍ ومرضٍ وسفرٍ ضروريٍّ « بنى » عند زواله ، إلّاأن يكون الصوم ثلاثة ، فيجب استئنافها مطلقاً ، كصوم كفّارة اليمين ، وكفّارة قضاء رمضان ، وثلاثة الاعتكاف ، وثلاثة المتعة حيث لا يكون الفاصل العيد بعد اليومين .
« ولا له » أي : لا لعذر « يستأنف ، إلّافي » ثلاثة مواضع : « الشهرين المتتابعين » كفّارةً ونذراً وما في معناه « بعد » صوم « شهرٍ ويومٍ من الثاني ، وفي الشهر » الواجب متتابعاً بنذرٍ أو في كفّارة على عبدٍ بظهارٍ أو قتل خطاً « بعد » صوم « خمسة عشر يوماً ، وفي ثلاثة المتعة » الواجبة في الحج بدلًا عن الدم « بعد » صوم « يومين ثالثهما العيد » سواء علم ابتداءً بوقوعه بعدهما أم لا ، فإنّ التتابع يسقط في باقي الأوّلين مطلقاً ، وفي الثالث إلى انقضاء أيّام التشريق .
« التاسعة » : « لا يفسد الصيام بمصّ الخاتم »
وشبهه ، وأمّا مصّ النواة فمكروه « وزقّ الطائر ، ومضغ الطعام » ، وذوق المَرَق ، وكلّ ما لا يتعدّى إلى الحلق .
« ويكره : مباشرة النساء » بغير الجماع ، إلّالمن لا يحرِّك ذلك شهوته .
« والاكتحال بما فيه مسك » أو صَبِرٌ « 1 » .
« وإخراج الدم المضعف ، ودخول الحمّام » المضعف .
« وشمّ الرياحين وخصوصاً النَّرْجِس » بفتح النون فسكون الراء فكسر
هامش
( 1 ) الصَبِر - بفتح الصاد وكسر الباء ، ولا يسكن إلّافي ضرورة الشعر - هو الدواء المرّ .