خاليةٌ من استثنائها مطلقاً . نعم ورد استثناء حصّة السلطان « 1 » وهو أمرٌ خارجٌ عن المؤونة وإن ذكرت منها في بعض العبارات « 2 » تجوّزاً .
والمراد ب « المؤونة » ما يغرمه المالك على الغلّة من ابتداء العمل لأجلها - وإن تقدّم على عامها - إلى تمام التصفية ويُبس الثمرة . ومنها البذر ، ولو اشتراه اعتبر المثل أو القيمة .
ويعتبر النصاب بعد ما تقدّم منها على تعلّق الوجوب ، وما تأخّر عنه يستثنى ولو من نفسه ويُزكّى الباقي وإن قلّ . وحصّة السلطان كالثاني .
ولو اشترى الزرع أو الثمرة فالثمن من المؤونة . ولو اشتراها مع الأصل وُزّع الثمن عليهما ، كما يوزّع المؤونة على الزكويّ وغيره لو جمعهما . ويُعتبر ما غَرَمه بعده ويسقط ما قبله ، كما يسقط اعتبار المتبرّع وإن كان غلامه أو ولده .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 129 ، الباب 7 من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث الأوّل .
( 2 ) كما في الإرشاد 1 : 283 ، والبيان : 293 .