« الفصل الثاني أنّما تستحبّ زكاة التجارة مع »
مضيّ « الحول » السابق « وقيام رأس المال فصاعداً » طول الحول ، فلو طلب المتاع بأنقص منه وإن قلّ في بعض الحول فلا زكاة « ونصاب الماليّة » وهي النقدان بأ يّهما بلغ إن كان أصله عَروضاً ، وإلّا فنصاب أصله وإن نقص بالآخر .
وفهم من الحصر أنّ قصد الاكتساب عند التملّك ليس بشرطٍ . وهو قويٌّ ، وبه صرّح في الدروس « 1 » وإن كان المشهور خلافه ، وهو خيرة البيان « 2 » .
ولو كانت التجارة بيد عاملٍ فنصيب المالك من الربح يُضمّ إلى المال .
ويعتبر بلوغ حصّة العامل نصاباً في ثبوتها عليه .
وحيث تجتمع الشرائط « فيُخرج ربع عُشر القيمة » كالنقدين .
« وحكم باقي أجناس الزرع » الذي يستحبّ فيه الزكاة « حكمُ الواجب » في اعتبار النصاب ، والزراعة وما في حكمها ، وقدرِ الواجب وغيرها .
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 238 .
( 2 ) البيان : 304 .