ومقدار الوَسْق ستّون صاعاً ، والصاع تسعة أرطالٍ بالعراقي ، ومضروب ستّين في خمسة ثمّ في تسعة تبلغ ذلك .
« وتجب » الزكاة « في الزائد » عن النصاب « مطلقاً » وإن قلّ ، بمعنى أن ليس له إلّانصابٌ واحد ، ولا عفو فيه .
« والمُخرَج » من النصاب وما زاد « العُشر إن سقي سَيحاً » بالماء الجاري على وجه الأرض ، سواءً كان قبل الزرع - كالنيل - أم بعده « أو بَعْلًا » وهو شربه بعروقه القريبة من الماء « أو عِذياً » بكسر العين ، وهو أن يُسقى بالمطر « ونصف العُشر بغيره » بأن سُقي بالدلو والناضح والدالية ، ونحوها .
« ولو سقي بهما فالأغلب » عدداً مع تساويهما في النفع ، أو نفعاً ونموّاً لو اختلفا ، وفاقاً للمصنّف « 1 » ويحتمل اعتبار العدد والزمان مطلقاً . « ومع التساوي » فيما اعتبر التفاضل فيه فالواجب « ثلاثة أرباع العُشر » لأنّ الواجب حينئذٍ في نصفه العشر ، وفي نصفه نصفُه ، وذلك ثلاثة أرباعه من الجميع .
ولو أشكل الأغلب احتمل وجوب الأقلّ للأصل ، والعشر للاحتياط ، وإلحاقه بتساويهما لتحقّق تأثيرهما والأصل عدم التفاضل . وهو الأقوى .
واعلم أنّ إطلاقه الحكم بوجوب المقدّر فيما ذكر يؤذن بعدم اعتبار استثناء المؤونة ، وهو قول الشيخ رحمه الله محتجّاً بالإ جماع عليه منّا ومن العامّة « 2 » ولكنّ المشهور بعد الشيخ استثناؤها ، وعليه المصنّف في سائر كتبه وفتاواه « 3 » والنصوص
هامش
( 1 ) راجع البيان : 296 ، والدروس 1 : 237 .
( 2 ) الخلاف 2 : 67 ، المسألة 78 .
( 3 ) الدروس 1 : 237 ، والبيان : 293 .