بأن كان له بكلّ بلدٍ شاةٌ .
« وأمّا النقدان : فيشترط فيهما النصاب والسكّة » وهي النقش الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصّة بكتابةٍ وغيرها وإن هجرت ، فلا زكاة في السبائك ، والممسوح وإن تُعومل به ، والحُليِّ ، وزكاته إعارته استحباباً . ولو اتُّخذ المضروب بالسكّة آلةً للزينة وغيرها لم يتغيّر الحكم وإن زاده أو نقصه ، ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة .
« والحول » وقد تقدّم « 1 » .
« فنصاب الذهب » الأوّل « عشرون ديناراً » كلّ واحدٍ مثقالٌ ، وهو درهمٌ وثلاثة أسباع درهم « ثمّ أربعة دنانير » فلا شيء فيما دون العشرين ولا فيما دون أربعة بعدها ، بل يعتبر الزائد أربعةً أربعةً أبداً .
« ونصاب الفضّة » الأوّل « مئتا درهم » والدرهم نصف المثقال وخُمسه ، أو ثمانية وأربعون حبّة شعير متوسّطةً ، هي ستّة دوانيق « 2 » « ثمّ أربعون درهماً » بالغاً ما بلغ ، فلا زكاة فيما نقص عنهما « 3 » .
« والمُخرَج » في النقدين « ربع العُشر » فمن عشرين مثقالًا نصف مثقال ، ومن الأربعة قيراطان ، ومن المئتين خمسة دراهم ، ومن الأربعين درهم .
ولو أخرج ربع العشر من جملة ما عنده من غير أن يعتبر مقداره مع العلم باشتماله على النصاب الأوّل أجزأ ، وربّما زاد خيراً . والواجب الإخراج « من العين ، وتُجزئ القيمة » كغيرهما .
هامش
( 1 ) في الصفحة 338 .
( 2 ) الدانَق والدانِق : سدس الدرهم . معرّب « دانگ » عن الفارسيّة .
( 3 ) في ( ع ) : عنها .