« ولا تؤخذ الرُّبّى » بضمّ الراء وتشديد الباء ، وهي الوالدة من الأنعام عن قربٍ إلى خمسة عشر يوماً ؛ لأنّها نفساء ، فلا تجزي وإن رضي المالك . نعم ، لو كانت جُمع رُبّى لم يكلّف غيرها « ولا ذاتُ العوار « 1 » » بفتح العين وضمّها ، مطلق العيب « ولا المريضةُ » كيف كان « و » لا « الهَرِمة » المُسنّة عرفاً .
« ولا تُعدّ الأكولة » بفتح الهمزة ، وهي المعدّة للأكل ، وتؤخذ مع بذل المالك لها لا بدونه « ولا فحل الضِّراب » وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادةً ، فلو زاد كان كغيره في العدّ . أمّا الإخراج فلا مطلقاً . وفي البيان : أوجب عدّها مع تساوي الذكور والإناث أو زيادة الذكور دون ما نقص « 2 » وأطلق « 3 » .
« وتجزئ القيمة » عن العين مطلقاً « و » الإخراج « من العين أفضل » وإن كانت القيمة أنفع .
« ولو كانت الغنم « 4 » » أو غيرها من النِّعَم « مِراضاً » جُمَع « فمنها » مع اتّحاد نوع المرض ، وإلّا لم يُجزِ الأدون .
ولو ماكس المالك قُسِّط واخرج وسطٌ يقتضيه ، أو القيمة كذلك . وكذا لو كانت كلّها من جنسٍ لا يخرج ، كالرُّبّى والهَرِم والمعيب .
« ولا يُجمَع بين مفترقٍ في الملك » وإن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المَسْرَح والمُراح والمَشرع والفحل والحالب والِمحلَب ، بل يعتبر النصاب في كلّ ملكٍ على حدته « ولا يفرَّق بين مجتمعٍ فيه » أي في الملك الواحد وإن تباعد ،
هامش
( 1 ) في ( ق ) : العور .
( 2 ) البيان : 290 .
( 3 ) يعني لم يقيّد ما نقص بالحاجة ولا بعدمها .
( 4 ) في ( س ) : النعم .