ومنه الأفضليّة « 1 » .
« وتجب المقارنة للنيّة » بحيث يُكبِّر عند حضور القصد المذكور بالبال من غير أن يتخلّل بينهما زمانٌ وإن قلَّ على المشهور « 2 » والمعتبر حضور القصد عند أوّل جزءٍ من التكبير ، وهو المفهوم من المقارنة بينهما في عبارة المصنّف ، لكنّه في غيره اعتبر استمراره إلى آخره إلّامع العسر « 3 » والأوّل أقوى .
« واستدامة حكمها » بمعنى أن لا يحدث نيّة تنافيها ولو في بعض مميّزات المنويّ « إلى الفراغ » من الصلاة ، فلو نوى الخروج منها ولو في ثاني الحال قبلَه أو فَعَل بعضَ المنافيات كذلك أو الرياء ولو ببعض « 4 » الأفعال ونحو ذلك بطلت .
« وقراءة الحمد وسورة كاملة »
في أشهر القولين « 5 » « إلّامع الضرورة » كضيق وقتٍ وحاجةٍ يضرّ فوتُها وجهالةٍ لها مع العجز عن التعلّم ، فتسقط السورة من غير تعويضٍ عنها .
هذا « في » الركعتين « الأوّلتين » سواء لم يكن غيرهما كالثنائيّة أم كان
هامش
( 1 ) أي ومن معناها التفضيل المفهوم من صيغته ، فيقال بالفارسيّة مثلًا : « خداى بزرگتر است » وهو ردّ على كثير من العامّة حيث عبّروا ب « خداى بزرگ » . المناهج السويّة : 96 .
( 2 ) خلافه ما سينقله عن المصنّف ، وإلّا فعدم الفصل إجماعيُّ عندنا . المناهج السويّة : 97 .
( 3 ) الذكرى 3 : 247 - 248 ، الدروس 1 : 166 .
( 4 ) في ( ف ) : في بعض .
( 5 ) قال الشهيد الماتن قدس سره : وخالف فيه ابن الجنيد وسلّار والشيخ في النهاية والمحقّق في المعتبر ، فإنّهم ذهبوا إلى استحبابها ، فعندهم يجوز التبعيض كما يجوز تركها بالكليّة ، الذكرى 3 : 300 ، راجع المراسم : 69 ، النهاية : 75 ، المعتبر 2 : 173 .