العبارة هنا .
وعليه فلو شرع في الزائد عن مرتبةٍ فهل يجب عليه البلوغ إلى أخرى ؟
يحتمله ؛ قضيّة للوجوب وإن جاز تركه قبل الشروع ، والتخيير ثابتٌ قبل الشروع فيوقعه على وجهه أو يتركه حذراً من تغيير « 1 » الهيئة الواجبة . ووجهُ العدم : أصالةُ عدم وجوب الإكمال ، فينصرف إلى كونه ذكراً للَّهتعالى إن لم يبلغ فرداً آخر .
« والحمد » في غير الأوليين « أولى » من التسبيح مطلقاً ؛ لرواية محمّد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام « 2 » وروي أفضليّة التسبيح مطلقاً « 3 » ولغير الإمام « 4 » وتساويهما « 5 » وبحسبها اختلفت الأقوال « 6 » واختلف اختيار المصنّف ، فهنا رجّح القراءة مطلقاً ، وفي الدروس للإمام والتسبيح للمنفرد « 7 » وفي البيان جعلهما له سواء « 8 » وتردّد في الذكرى « 9 » والجمع بين الأخبار هنا
هامش
( 1 ) في ( ع ) : تغيّر .
( 2 ) الوسائل 4 : 794 ، الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 10 .
( 3 ) المصدر السابق ، الحديث 1 و 3 .
( 4 ) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : وهو صحيحة منصور بن حازم ، المناهج السويّة : 101 . لكنّها لا تدلّ على الأفضليّة ، راجع المصدر السابق ، الحديث 11 .
( 5 ) الوسائل 4 : 781 ، الباب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 .
( 6 ) راجع المختلف 2 : 148 .
( 7 ) الدروس 1 : 175 .
( 8 ) البيان : 160 .
( 9 ) الذكرى 3 : 317 - 318 .