ولو جَعَلها للَّهتعالى كفى .
وقد تلخّص من ذلك : أنّ المعتبر في النيّة أن يحضر بباله مثلًا صلاةَ الظهر الواجبة المؤدّاة ، ويقصد فعلها للَّهتعالى . وهذا أمرٌ سهل وتكليفٌ يسير ، قلّ أن ينفكّ عن ذهن المكلّف عند إرادته الصلاة ، وكذا غيرها . وتجشّمها زيادةً على ذلك وسواسٌ شيطاني ، قد أمرنا بالاستعاذة منه والبُعد عنه « 1 » .
« وتكبيرة الإحرام »
نسبت إليه ؛ لأنّ بها يحصل الدخول في الصلاة ويحرم ما كان محلّلًا قبلها من الكلام وغيره .
ويجب التلفّظ بها باللفظ المشهور « بالعربيّة » تأسّياً بصاحب الشرع - عليه الصلاة والسلام - حيث فَعَل كذلك وأمرنا « 2 » بالتأسّي به « 3 » .
« و » كذا تعتبر العربيّة في « سائر الأذكار الواجبة » أمّا المندوبة فيصحّ بها وبغيرها في أشهر القولين « 4 » .
هذا مع القدرة عليها ، أمّا مع العجز وضيق الوقت عن التعلّم فيأتي بها حَسَب ما يعرفه من اللغات ، فإن تعدّد « 5 » تخيّر مراعياً ما اشتملت عليه من المعنى ،
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 1 : 46 ، الباب 10 من أبواب مقدّمة العبادات .
( 2 ) في ( ع ) و ( ش ) : أمر .
( 3 ) كقوله صلى الله عليه وآله : « صلّوا كما رأيتموني اصلّي » عوالي اللآلي 1 : 198 ، الحديث 8 .
( 4 ) انظر القواعد 1 : 279 ، وقال السيّد العاملي : وخرج بالواجبة المندوبة . . . والقول الآخر وهو عدم الجواز - خصوصاً في الدعاء - نُسب إلى سعد بن عبد اللَّه ، مفتاح الكرامة 2 : 467 . وانظر الفقيه 1 : 316 ، ذيل الحديث 935 ، وجامع المقاصد 2 : 322
( 5 ) في ( ش ) : تعدّدت .