الإمكان .
« فإن عجز » عن الإ يماء به « غمّض عينيه لهما « 1 » » مُزيداً للسجود تغميضاً « وفتَحَهما » بالفتح « لرفعهما » وإن لم يكن مُبصراً مع إمكان الفتح قاصداً بالأبدال تلك الأفعال ، وإلّا أجرى الأفعال على قلبه ، كلّ واحدٍ في محلّه ، والأذكارَ على لسانه ، وإلّا أخطرها بالبال .
ويلحق البدلَ حكمُ المبدل في الركنيّة زيادةً ونقصاناً مع القصد ، وقيل :
مطلقاً « 2 » .
« والنيّة »
وهي القصد إلى الصلاة المعيّنة ، ولمّا كان القصد متوقّفاً على تعيين المقصود بوجهٍ ليمكن توجّه القصد إليه اعتُبر فيها إحضارُ ذاتِ الصلاة وصفاتِها المميّزة لها حيث تكون مشتركة ، والقصدُ إلى هذا المعيَّن مُتقرّباً .
ويلزم من ذلك كونُها « معيّنة الفرض « 3 » » من ظهرٍ أو عصرٍ أو غيرهما « والأداء » إن كان فَعَلها في وقتها « أو القضاء » إن كان في غير وقتها « والوجوب » والظاهر أنّ المراد به المجعول غايةً ؛ لأنّ قصد الفرض يستدعي تميّز « 4 » الواجب . مع احتمال أن يريد به الواجب المميِّز ، ويكون الفرض إشارةً إلى نوع الصلاة ؛ لأنّ الفرض قد يراد به ذلك ، إلّاأ نّه غير مصطلح شرعاً ، ولقد كان أولى « 5 » بناءً على أنّ الوجوب الغائي لا دليل على وجوبه ، كما نبّه عليه المصنّف
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( ق ) : بهما .
( 2 ) استظهره في مفتاح الكرامة ( 2 : 313 ) من المقاصد العليّة للمؤلّف قدس سره ، والظاهر عدم عثوره على قائل به صريحاً .
( 3 ) في ( س ) : للفرض .
( 4 ) في ( ف ) و ( ر ) : تمييز .
( 5 ) يعني الاحتمال الثاني .