« والفصل بينهما بركعتين » ولو من الراتبة « أو سجدةٍ أو جلسةٍ » والنصّ ورد بالجلوس « 1 » ويمكن دخول السجدة فيه « 2 » فإنّها جلوس وزيادة مع اشتمالها على مزيّةٍ زائدة « أو خُطوةٍ » ولم يجد بها المصنّف في الذكرى حديثاً « 3 » لكنّها مشهورة « أو سَكتَةٍ » وهي مرويّةٌ في المغرب خاصّةً « 4 » ونسبها في الذكرى إلى كلام الأصحاب مع السجدة والخطوة « 5 » وقد ورد النصّ بالفصل بتسبيحة « 6 » فلو ذكرها كان حسناً .
« ويختصّ المغرب بالأخيرتين « 7 » » الخُطوة والسكتة ، أمّا السكتة فمرويّةٌ فيه « 8 » وأمّا الخطوة فكما تقدّم . وروي فيه الجلسة وأ نّه إذا فعلها كان كالمُتشحّط بدمه في سبيل اللَّه « 9 » فكان ذكرها أولى .
« ويكره الكلام في خلالهما » خصوصاً الإقامة ، ولا يعيده به ما لم يخرج « 10 » عن الموالاة . ويعيدها به مطلقاً على ما أفتى به المصنّف « 11 »
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 631 ، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة .
( 2 ) بل السجدة أيضاً منصوصة ، راجع الحديث 14 و 15 من المصدر السابق .
( 3 ) الذكرى 3 : 241 .
( 4 ) الوسائل 4 : 632 ، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 7 .
( 5 ) الذكرى 3 : 212 .
( 6 ) الوسائل 4 : 631 ، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 4 .
( 7 ) في ( ق ) : بالأخيرين .
( 8 ) تقدّم تخريجها آنفاً .
( 9 ) الوسائل 4 : 632 ، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 10 .
( 10 ) في ( ف ) و ( ر ) زيادة : به .
( 11 ) الذكرى 3 : 210 ، الدروس 1 : 165 .