« الخامس : طهارة البدن من الحدث والخبث » « وقد سبق »
بيان حكمها « 1 » مفصّلًا « 2 » .
« السادس : ترك الكلام » في أثناء الصلاة
وهو - على ما اختاره المصنّف « 3 » والجماعة « 4 » - : ما تُركّب من حرفين فصاعداً وإن لم يكن كلاماً لغةً ولا اصطلاحاً .
وفي حكمه الحرف الواحد المفيد - كالأمر من الأفعال المعتلّة الطرفين ، مثل « ق » من الوقاية ، و « ع » من الوعاية ؛ لاشتماله على مقصود الكلام وإن أخطأ بحذف هاء السكت - وحرفُ المدّ ؛ لاشتماله على حرفين فصاعداً .
ويُشكل : بأنّ النصوص خاليةٌ عن هذا الإطلاق ، فلا أقلّ من أن يرجع فيه إلى الكلام لغةً أو اصطلاحاً . وحرف المدّ وإن أطال « 5 » مدَّه بحيث يكون بقدر أحرفٍ لا يخرج عن كونه حرفاً واحداً في نفسه ، فإنّ المدّ - على ما حقّقوه « 6 » -
هامش
( 1 ) في ( ف ) : حكمهما .
( 2 ) سبق في أحكام النجاسات ، وأحكام الطهارات الثلاث .
( 3 ) الذكرى 4 : 12 ، الدروس 1 : 185 ، الألفيّة : 66 ، البيان : 182 .
( 4 ) كالشيخ في الخلاف 1 : 407 ، المسألة 155 ، وابن زهرة في الغنية : 82 ، والمحقّق في الشرائع 1 : 91 ، والعلّامة في القواعد 1 : 280 .
( 5 ) في ( ش ) و ( ر ) : طال .
( 6 ) لم نعثر عليه .