بُعد « 1 » عشرة أذرع » بين موقفيهما « 2 » .
« ولو حاذى سجودها قَدَمه فلا منع » والمرويّ في الجواز كونها تُصلّي خلفه « 3 » وظاهره تأخّرها في جميع الأحوال عنه بحيث لا يحاذي جزءٌ منها جزءاً منه ، وبه عبّر بعضُ الأصحاب « 4 » وهو أجود .
« ويُراعى في مسجَد الجبهة » وهو القدر المعتبر منه في السجود ، لا محلّ جميع الجبهة أن يكون من « الأرض أو نباتها غير « 5 » المأكول والملبوس عادةً » بالفعل أو بالقوّة القريبة منه بحيث يكون من جنسه ، فلا يقدح في المنع توقّف المأكول على طحنٍ وخبزٍ وطبخٍ ، والملبوس على غزلٍ ونسجٍ وغيرها « 6 » ولو خرج عنه بعد أن كان منه كقشر اللوز ونحوه « 7 » ارتفع المنع ، لخروجه عن الجنسيّة . ولو اعتيد أحدهما في بعض البلاد دون بعض فالأقوى عموم التحريم . نعم ، لا يقدح النادر كأكل المخمصة « 8 » والعقاقير المتّخذة للدواء من نباتٍ لا يغلب أكله .
« ولا يجوز » السجود « على المعادن » لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة ، ومثلها الرماد وإن كان منها . وأمّا الخَزَف فيبنى على خروجه
هامش
( 1 ) لم يرد « بُعد » في ( ق ) .
( 2 ) في ( ع ) : موقفهما .
( 3 ) الوسائل 3 : 429 ، الباب 6 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 1 و 4 .
( 4 ) ابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : 69 .
( 5 ) في ( ق ) : من غير .
( 6 ) في ( ش ) : غيرهما .
( 7 ) لم يرد « ونحوه » في ( ع ) و ( ر ) .
( 8 ) أي : المجاعة .