تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧

مقدمه‌چهارم : تعريف علم‌اصول

1 . تعريف سيد مرتضى ( رحمه الله )

در قديمىترين متن در دست از اصول‌فقه‌امامى ، كه عبارت است از الذريعة سيدمرتضى ( رحمه الله ) . در تعريف اصول‌فقه ، چنين آمده است : اعلَمْ أنَّ الكلامَ في أصُولِ الفِقهِ إنَّما هُوَ - عَلى الحَقيقَةِ - كلامٌ في أدلّةِ الفِقًهِ « 1 » . سپس توضيح مىدهد : ولا يلزَم عَلَى ماذكرناه أن تَكونَ الأدلّة والطرُق إلى أحكام فُروعِ الفِقه المَوجُودَةِ في كتُبِ الفُقَهاء أصولًا للفِقه ؛ لِأنَّ الكلامَ في أصُول الفِقه إنَّما هُوَ كلامٌ في كيفيةِ دَلالَةِ ما يدلُّ مِن هذِهِ الأصُول عَلى الأحكام عَلَى طَريقِ الجُملَةِ ، دونَ التَّفصيل « 2 » . بنابراين ، جانمايهء تعريف سيدمرتضى اين است : أصُولُ الفِقهِ : هُوَ عِلمُ أدِلَّةِ الفِقهِ وَكيفيةِ دَلَالَتِها عَلَى نَحوِ العُمُومِ وَالإجمَالِ . * غزالى ، تعريفى نظير تعريف سيد مرتضى ، ارائه مىدهد با مقدارى تفصيل ؛ او مىگويد : فَالعِلمُ بِطُرُقِ ثُبُوتِ هذِهِ الأصول الثّلاثَة « 3 » و شُروطِ صِحَّتِها وَ وُجوهِ دَلَالَتِها عَلَى الأحكام ، هُوَ العِلمُ الذي يعَبَّرُ عَنهُ بِأصول الفِقه « 4 » .
هامش
( 1 ) . الذريعة 7 : 1 . ( 2 ) . الذريعة 7 : 1 . ( 3 ) . يعنى كتاب و سنت و اجماع كه آنها را ، ادلّ احكام شرع مىنامد . ( 4 ) . المستصفى 5 : 1 . .