مقدمهچهارم : تعريف علماصول
1 . تعريف سيد مرتضى ( رحمه الله )
در قديمىترين متن در دست از اصولفقهامامى ، كه عبارت است از الذريعة سيدمرتضى ( رحمه الله ) . در تعريف اصولفقه ، چنين آمده است :
اعلَمْ أنَّ الكلامَ في أصُولِ الفِقهِ إنَّما هُوَ - عَلى الحَقيقَةِ - كلامٌ في أدلّةِ الفِقًهِ « 1 » .
سپس توضيح مىدهد :
ولا يلزَم عَلَى ماذكرناه أن تَكونَ الأدلّة والطرُق إلى أحكام فُروعِ الفِقه المَوجُودَةِ في كتُبِ الفُقَهاء أصولًا للفِقه ؛ لِأنَّ الكلامَ في أصُول الفِقه إنَّما هُوَ كلامٌ في كيفيةِ دَلالَةِ ما يدلُّ مِن هذِهِ الأصُول عَلى الأحكام عَلَى طَريقِ الجُملَةِ ، دونَ التَّفصيل « 2 » .
بنابراين ، جانمايهء تعريف سيدمرتضى اين است :
أصُولُ الفِقهِ : هُوَ عِلمُ أدِلَّةِ الفِقهِ وَكيفيةِ دَلَالَتِها عَلَى نَحوِ العُمُومِ وَالإجمَالِ .
* غزالى ، تعريفى نظير تعريف سيد مرتضى ، ارائه مىدهد با مقدارى تفصيل ؛ او مىگويد :
فَالعِلمُ بِطُرُقِ ثُبُوتِ هذِهِ الأصول الثّلاثَة « 3 » و شُروطِ صِحَّتِها وَ وُجوهِ دَلَالَتِها عَلَى الأحكام ، هُوَ العِلمُ الذي يعَبَّرُ عَنهُ بِأصول الفِقه « 4 » .
هامش
( 1 ) . الذريعة 7 : 1 .
( 2 ) . الذريعة 7 : 1 .
( 3 ) . يعنى كتاب و سنت و اجماع كه آنها را ، ادلّ احكام شرع مىنامد .
( 4 ) . المستصفى 5 : 1 . .