صواب الرأي الآخر .
* أن يحكم بخلاف مذهبه ثم يتبين له ذلك بعد حين فيفسخ الحكم إقرارا بما يراه .
وقد صاغت المجلة العدلية هذا ضمن واحدة من موادها حيث جاء فيها « 80 » :
فيدقق الحكم استئنافا حسب طلبه ويحقق استئنافا في الحكم الذي صدر ابتداء .
الأسرى
raW fo srenosirP
مفردها أسير ، وهو : الأخيذ يشدّ أو لم يشدّ ، من الإسار وهو القدّ ولهذا فالأسر في كلام العرب شدة الخلق ، يقال : فلان شديد أسر الخلق إذا كان معصوب الخلق غير مسترخ ، والقد : ما يشد به الأسير ومنه سمي الأسير ، وكانوا يشدونه فغلب على الأخيذ أسيرا وإن لم يشدّ به « 81 » .
واصطلح الفقهاء على تعريفهم بأنهم : « الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بهم أحياء » « 82 » . وقيدها ابن جماعة ( ت 733 ه ) بالحرية والعقل في شأن المقاتلين ، فالحرية للرجال المقاتلين احترازا من النساء والصبيان والأرقاء فهؤلاء سبى ، وأما العقل للمقاتلين فهذا ابتعادا عن المجانين والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قدرة على القتال « 83 » .
والحكمة من مشروعية الأسر : هي كسر شوكة العدو ودفع شره وإبعاده عن ساحة القتال لمنع فعاليته وأذاه وليمكن افتكاك أسرى المسلمين به « 84 » .
الإسلام « 85 »
) malsI ( noissimbuS
الإسلام لغة : الطاعة والانقياد المتعلق بالجوارح فيقال : أسلم لله : انقاد ، وأسلم
هامش
( 80 ) مجلة الأحكام العدلية ، 4 / 686 . ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، ص 266 وما بعدها .
( 81 ) القونوي ، أنيس الفقهاء ، ص ، 188 والزبيدي ، تاج العروس ، 3 / 13 .
( 82 ) الماوردي : الأحكام السلطانية ، ص 131 . والفراء :
الأحكام السلطانية ، ص 141 .
( 83 ) ابن جماعة ، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ، ص 191 . .
( 84 ) وزارة الأوقاف الكويتية ، الموسوعة الفقهية ، 4 / 194 .
( 85 ) ويراد من الإسلام أن يكون نظام حياة :. ha'irahS ot efil fo yaw eht gnittimbus malsI