* الأحكام العقائدية وهي أركان الإيمان وجزئياته ونواقضه .
* الأحكام التشريعية والمقصود بها معرفة أحوال التشريع الإسلامي للمكلف .
* الأحكام الأخلاقية والسلوكية وما يختص بتهذيب النفس وصلاحها .
* الأحكام الشعائرية : ويقصد بها معرفة أركان العبادات المسنونة من حيث الكيفية والمقادير والمواقيت .
والإسلام يشمل أركانا خمسة هي :
الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج ، ومن يجحد أي ركن من هذه الأركان يكون كافرا ، ولهذا ينقل لنا الإمام النووي ( ت 676 ه ) القاعدة المحكمة التي وضعها العلماء في هذا وهي : « كل ما يصير الكافر بالإقرار به مسلما يكفر المسلم بإنكاره » « 93 » .
الأصلح « 94 »
tnetepmoC tsoM ehT
وأصالة هذا المصطلح تنبع من قوله صلى اللّه عليه وسلم : « من ولي من أمر أمتي شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه قد خان الله ورسوله » « 95 » .
ويعبر بعض الفقهاء عن هذا بالأكفأ أو الأمثل « 96 » ، وأغلب توجيهات الفقهاء تصب للمسؤولين في الدولة الإسلامية وخصوصا للمسؤول الأعلى الخليفة في اختيار الكفاءات ، يقول ابن تيمية ( ت 728 ه ) : « فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه » « 97 » ، وإذا خالف هذا الأمر فيقول الفقهاء عنه على لسان ابن عابدين ( ت 1252 ه )
هامش
( 93 ) النووي : شرح صحيح مسلم ، 1 / 149 .
( 94 ) أو يمكن ترجمتها إلى :. deifilauq tseB( 95 ) الهندي ، كنز العمال ، 6 / 39 رقم 14752 .
( 96 ) ابن قيم ، السياسة الشرعية ، ص 14 . والجويني غياث الأمم ، ص 170 .
( 97 ) ابن القيم ، السياسة الشرعية ، ص 14 . المرداوي ، الإنصاف ، 4 / 132 . ويقول القنوجي : « والمهم في هذا الباب معرفة الأصلح وذلك يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر » ، انظر : القنوجي ، إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ، ص 153 . ويقول المارودي في هذا : « إذا ذهب المميز هلك المبرز » ، انظر :
قوانين الوزارة ، ص 197 .