الثاني - أن يقصد بقتالهم « 1 » ردهم « 2 » وردعهم ورجوعهم إلى الحق ولا يعمد « 3 » إلى قتلهم .
الثالث - يقاتلهم مقبلين ويكفّ عنهم مدبرين « * 1 » .
الرابع - ان لا يجهز على جريحهم « * 2 » .
الخامس - ان لا يقتل أسراهم .
السادس - ان لا يغنم أموالهم .
السابع - ان لا يستعين في قتالهم بمشرك معاهد ولا ذمي .
الثامن « 4 » - أن لا يهادنهم إلى مدة « 5 » ولا يوادعهم « 6 » على مال ؛ فإن هادنهم إلى مدة لم يلزمه ، فإن ضعف عن قتالهم انتظر بهم القوة عليهم ، وان وادعهم على مال بطلت الموادعة ثم ينظر في المال فإن كان من صدقاتهم أو خراجهم لم يرده عليهم ، وان كان من خالص أموالهم « 7 » رده إليهم ولا يجوز ان يتملكه عليهم .
التاسع - ان لا ينصب عليهم العرادات والمنجنيقات ، ولا يحرق عليهم المساكن ، ولا يقطع أشجارهم لان دار الاسلام تمنع ما فيها من كل ذلك بخلاف قتال المشركين ، فإن أحاطوا باهل العدل وخافوا منهم الاصطدام « 8 » جاز ان يدفعوا
هامش
( 1 ) بقتلهم : س ؛ م .
( 2 ) ساقطة : ف .
( 3 ) يعتمد : م . يعمل : ب .
( 4 ) الثالث : ب .
( 5 ) ذمة : ب .
( 6 ) يدعهم : م .
( 7 ) الأموال : ب .
( 8 ) الأحلام : ب .
( * 1 ) « ويجوز قتال أهل الردة والحرب مقبلين ومدبرين » زيادة في الاحكام . ص 60 .
( * 2 ) حذر علي بن أبي طالب من الاجهاز على الجريح بقوله : « لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح » .
انظر : الاحكام ، ص 60 .