تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهج المسلوك في سياسه الملوك — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
الثاني - أن يقصد بقتالهم « 1 » ردهم « 2 » وردعهم ورجوعهم إلى الحق ولا يعمد « 3 » إلى قتلهم . الثالث - يقاتلهم مقبلين ويكفّ عنهم مدبرين « * 1 » . الرابع - ان لا يجهز على جريحهم « * 2 » . الخامس - ان لا يقتل أسراهم . السادس - ان لا يغنم أموالهم . السابع - ان لا يستعين في قتالهم بمشرك معاهد ولا ذمي . الثامن « 4 » - أن لا يهادنهم إلى مدة « 5 » ولا يوادعهم « 6 » على مال ؛ فإن هادنهم إلى مدة لم يلزمه ، فإن ضعف عن قتالهم انتظر بهم القوة عليهم ، وان وادعهم على مال بطلت الموادعة ثم ينظر في المال فإن كان من صدقاتهم أو خراجهم لم يرده عليهم ، وان كان من خالص أموالهم « 7 » رده إليهم ولا يجوز ان يتملكه عليهم . التاسع - ان لا ينصب عليهم العرادات والمنجنيقات ، ولا يحرق عليهم المساكن ، ولا يقطع أشجارهم لان دار الاسلام تمنع ما فيها من كل ذلك بخلاف قتال المشركين ، فإن أحاطوا باهل العدل وخافوا منهم الاصطدام « 8 » جاز ان يدفعوا
هامش
( 1 ) بقتلهم : س ؛ م . ( 2 ) ساقطة : ف . ( 3 ) يعتمد : م . يعمل : ب . ( 4 ) الثالث : ب . ( 5 ) ذمة : ب . ( 6 ) يدعهم : م . ( 7 ) الأموال : ب . ( 8 ) الأحلام : ب . ( * 1 ) « ويجوز قتال أهل الردة والحرب مقبلين ومدبرين » زيادة في الاحكام . ص 60 . ( * 2 ) حذر علي بن أبي طالب من الاجهاز على الجريح بقوله : « لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح » . انظر : الاحكام ، ص 60 .