[ الفصل الأول ] في معرفة قتال أهل الردة « * 1 »
إذا حكم باسلام قوم ثم ارتدوا عن دين الاسلام إلى اي دين خالفه لم يجز اقرارهم عليه لان الاقرار بالحق « 1 » يوجب التزام احكامه ، ثم لم يخل حال أهل الردة من أمرين : أحدهما ، أن يكونوا في دار الاسلام افرادا لم يتحيزوا بدار يمتنعون بها ويتميزون عن المسلمين « 2 » فيها . والثاني « 3 » ، أن يتجاوزوا إلى دار ينفردون بها عن المسلمين حتى يصيروا فيها ممتنعين .
فان كانوا في دار الاسلام منفردين فلا حاجة إلى قتالهم لدخولهم تحت القدرة ، بل « * 2 » يجب ان يأمرهم بالتوبة مما دخلوا فيه من الباطل ، فإن تابوا قبلت توبتهم وأجري عليهم حكم « 4 » الاسلام ، ومن أقام منهم على ردته بعد « 5 » ذلك وجب قتله « 6 » رجلا كان أو امرأة لقوله صلى اللّه عليه وسلم « * 3 » : من بدّل دينه فاقتلوه .
هامش
( 1 ) بالحكم : ط . ق ؛ م .
( 2 ) ساقطة : ب .
( 3 ) والثاني ان ينحازوا إلى دار . . . حتى يصيروا : ساقطة ب .
( 4 ) احكام : ط . ق ؛ م .
( 5 ) بعد ذلك : ساقط م ؛ ط . ق .
( 6 ) عليه القتل : ب .
( * 1 ) انظر هذا الفصل بعنوانه في الباب الخامس في الأحكام السلطانية ، ص 55 - 58 .
( * 2 ) تتمه النص في الأحكام السلطانية ص 55 ، وهي : « . . . ويكشف عن سبب ردتهم ، فإذا ذكروا شبهة في الدين أوضحت لهم بالحجج والأدلة حتى يتبين الحق لهم ، واخذوا بالتوبة مما دخلوا فيه من الباطل ، فإن . . . » .
( * 3 ) الحديث في الأحكام السلطانية ص 55 .