عنهم ما استطاعوا ( من اعتماد قتلهم « 1 » ) ونصب المنجنيقات عليهم « 2 » وحرقهم بالنار وغير ذلك ، لان المسلم إذا ارتدت « 3 » نفسه جاز له الدفع عنها ( بقتل من أرادها « 4 » إذا كان « 5 » لا ينتفع إلا بالقتل « 6 » .
ولا يجوز ان ينتفع بدوابهم ولا أسلحتهم ، ولا يستعان بها في قتالهم ، وقال أبو حنيفة « * 1 » رضي اللّه عنه : يجوز ذلك .
هامش
( 1 ) من قتل : ط . ق . م .
( 2 ) ونصب المنجنق : ب .
( 3 ) اصابه الضرر : ط . ق ؛ م .
( 4 ) بالقتل : ط . ق ؛ م .
( 5 ) بحيث : ط . ق ؛ م .
( 6 ) يقتل من قصده : ط . ق ؛ م .
( * 1 ) القول في الاحكام ، ص 61 . ولفظه : « يجوز ان يستعان على قتالهم بدوابهم وسلاحهم ما كانت الحرب » .