تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عبد الله بن سبأ واساطير اخرى — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
فكتب الإمام إليه « وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدّعي الإسلام ويترك سائرهم يعبدون ما شاءوا » ( 30 ) . وبالإضافة إلى الروايات التي صرّح الأئمة فيها أنّ حدّ المرتد القتل نجد رواية بتنفيذ الإمام هذا الحدّ في المرتد . روى الكليني عن أبي عبد اللّه قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام بزنديق فضرب علاوته « ك » ، فقيل له إنّ له مالا كثيرا ، فلمن تجعل ماله ؟ قال‌لولده ولورثته ولزوجته ( 31 ) . * * * وروى أنّ شيخا تنصّر فقال له علي ( ع ) ( ارتددت ؟ ) . فقال‌نعم . فقال له‌لعلّك أردت أن تصيب مالا ثمّ ترجع . قال‌لا . قال‌لعلّك ارتددت بسبب امرأة خطبتها فأبت عليك فأردت أن تتزوّج بها . قال‌لا . قال‌فارجع . قال‌لا حتّى ألقى المسيح . فقتله . ( مبسوط الشيخ ، كتاب المرتد ) . هذه الروايات إلى كثير غيرها تعارض الروايات السابقة التي
هامش
( ك ) علاوته بالكسررأسه .