فكتب الإمام إليه
« وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدّعي الإسلام ويترك سائرهم يعبدون ما شاءوا » ( 30 ) .
وبالإضافة إلى الروايات التي صرّح الأئمة فيها أنّ حدّ المرتد القتل نجد رواية بتنفيذ الإمام هذا الحدّ في المرتد .
روى الكليني عن أبي عبد اللّه قال
أتي أمير المؤمنين عليه السلام بزنديق فضرب علاوته « ك » ، فقيل له إنّ له مالا كثيرا ، فلمن تجعل ماله ؟
قاللولده ولورثته ولزوجته ( 31 ) .
* * * وروى أنّ شيخا تنصّر فقال له علي ( ع ) ( ارتددت ؟ ) .
فقالنعم .
فقال لهلعلّك أردت أن تصيب مالا ثمّ ترجع .
قاللا .
قاللعلّك ارتددت بسبب امرأة خطبتها فأبت عليك فأردت أن تتزوّج بها .
قاللا .
قالفارجع .
قاللا حتّى ألقى المسيح . فقتله . ( مبسوط الشيخ ، كتاب المرتد ) .
هذه الروايات إلى كثير غيرها تعارض الروايات السابقة التي
هامش
( ك ) علاوته بالكسررأسه .