تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عبد الله بن سبأ واساطير اخرى — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وأمّا علماء الشيعة فقد رووا في ذلك ما رواه الكليني والصدوق والشيخ الطوسي عن أبي عبد اللّه أن أمير المؤمنين قال « المرتدّ تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلّا قتل يوم الرابع » ( 26 ) . وبعده في الفقيه « إذا كان صحيح العقل » ( 27 ) . وعن أبي جعفر وأبي عبد اللّه - أنهما قالا - في المرتدّ يستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل ، والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت فإن تابت ورجعت وإلّا خلّدت في السجن وضيّق عليها في حبسها ( 28 ) . وعن أبي الحسن الرّضا في جواب من سأل عن رجل ولد في الإسلام ثمّ كفر وأشرك وخرج عن الإسلام ، هل يستتاب ، أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب « يقتل » ( 29 ) . وكتب أمير المؤمنين في جواب عامل له كتب إليه وإنّي أصبت قوما من المسلمين زنادقة ، وقوما من النصارى زنادقة . فكتب إليه « أمّا من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثمّ تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه . ومن لم يولد على الفطرة فاستتبه ، فإن تاب وإلّا فاضرب عنقه ، وأمّا النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة » ( 30 ) . وكتب في جواب محمّد بن أبي بكر حين سأله وعن زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر ، وفيهم من يعبد غير ذلك وفيهم مرتدّ عن الإسلام .