وأمّا علماء الشيعة فقد رووا في ذلك ما رواه الكليني والصدوق والشيخ الطوسي عن أبي عبد اللّه أن أمير المؤمنين قال
« المرتدّ تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلّا قتل يوم الرابع » ( 26 ) .
وبعده في الفقيه « إذا كان صحيح العقل » ( 27 ) .
وعن أبي جعفر وأبي عبد اللّه - أنهما قالا - في المرتدّ
يستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل ، والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت فإن تابت ورجعت وإلّا خلّدت في السجن وضيّق عليها في حبسها ( 28 ) .
وعن أبي الحسن الرّضا في جواب من سأل عن رجل ولد في الإسلام ثمّ كفر وأشرك وخرج عن الإسلام ، هل يستتاب ، أو يقتل ولا يستتاب ؟
فكتب « يقتل » ( 29 ) .
وكتب أمير المؤمنين في جواب عامل له كتب إليه
وإنّي أصبت قوما من المسلمين زنادقة ، وقوما من النصارى زنادقة .
فكتب إليه
« أمّا من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثمّ تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه . ومن لم يولد على الفطرة فاستتبه ، فإن تاب وإلّا فاضرب عنقه ، وأمّا النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة » ( 30 ) .
وكتب في جواب محمّد بن أبي بكر حين سأله
وعن زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر ، وفيهم من يعبد غير ذلك وفيهم مرتدّ عن الإسلام .
عبد الله بن سبأ واساطير اخرى — صفحة 193
مساهمون: السيد مرتضى العسكري
ص١٩٣