المسائل الشرعية التى ليست لها ادلّة واضحة .
فقال : قد بلغنى انّك تستشكلهما و تحتاط فى تركهما .
فقلت : نعم ، الأمر كذلك ، لكنّى لا أجزم بالتحريم و لا بالكراهة ، لعدم دليل واضح ظاهر .
فقال : و لا تجزم بالإباحة ؟
فقلت : لا ، لعدم الدليل أيضا ، اذ لو لم يكونا فى زمن النبى صلى الله عليه و آله و سلم و لا فى زمن الائمة عليهم السلام ، فليس فيهما نص خاص و العمومات متعارضة و أرى الاحتياط أولى .
فقال : هذا الاحتياط واجب أم مستحب ؟
فقلت : اختلف علماؤنا فى ذلك على قولين و اتّفقوا على رجحان الاحتياط و سواء كان واجبا ام مستحبا قد أتيت به .
فقال : او ليس الأصل « 1 » الإباحة ؟
فقلت : هذه مسألة خلافية و قد جمعوا على رجحان التوقف و الاحتياط و عدم الجزم بالتحريم و الاباحة مثله . فاستحسن الجواب و استصوب الاحتياط .
هامش
( 1 ) . در اصل : للاصل