المسألة رقم ( 3 ) - حكم الطلاق في الحيض :
1 - قال اللّه تعالى :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
[ سورة الطلاق : 65 / 1 ] .
2 - وعن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ، فقال : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟
فقال : طلّق عبد اللّه بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم ، فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم : « ليراجعها » فردّها عليّ ، ولم يرها شيئا ، وقال : « إن طهرت فليطلّق أو ليمسك » « 1 » .
وفي رواية مرة : « فليراجعها ثم ليمسك حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق قبل أن يمسّ ، فتلك العدة التي أمر اللّه أن تطلّق لها النساء » « 2 » .
وعن ابن جريج أنهم أرسلوه إلى نافع يسألونه : هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم ؟
قال : نعم « 3 » .
3 - وعن علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ( لا طلاق إلا على
هامش
( 1 ) - سنن أبي داود في [ كتاب الطلاق ] ، باب : طلاق السنة ، الحديث رقم ( 2185 ) ، و ( المستدرك على الصحيحين ) 4 / 152 ، و ( السنن الكبرى ) للبيهقي 7 / 327 .
( 2 ) - صحيح البخاري في [ كتاب الطلاق ] ، باب : قول اللّه تعالى :يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً[ سورة الطلاق : 65 / 1 ] ، باب : تحريم طلاق الحائض ، الحديث رقم : ( 3588 ) .
( 3 ) - ( معرفة السنن والآثار ) للبيهقي ، 11 / 28 ، الحديث رقم : ( 14629 ) .